فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62015 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أعمل في جمعية سكنية كمحاسب لقاء راتب شهري. وهذه الجمعية كغيرها من الجمعيات تضع أموالها في المصرف. وقد علمت أنّ الجمعية تأخذ فوائد (ربا) عن هذه الأموال وتستخدم المال الربوي في تمويل مصاريفها كراتبي مثلًا. فهل يجوز لي العمل في هذه الجمعية؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت لا تعين على التعامل الربوي بين الجمعية والمصرف مثل أن تقوم بإيداع الأموال، أو تقييد الفوائد وكتابتها في سجلات الجمعية، ونحو ذلك فلا بأس بعملك في هذه الجمعية، وإلا فهو حرام لعموم قول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. (سورة المائدة 2)

وفي راتبك من الحرام بقدر ممارستك لهذه الإعانة، وإذا كانت الجمعية تعطيك الراتب من عين الفوائد الربوبة فهل يجوز أن تأخذه أو تأخذ منه مقابل ما تمارسه من عمل مباح؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء والراجح هو جواز ذلك كما سبق في الفتوى رقم: 60026.

وعليك أن تناصح المسؤول عن هذه الجمعية، وتبين له خطورة التعامل بالربا وعظيم إثمه. وراجع الفتوى رقم 39555، والفتوى رقم: 26354، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت