فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63107 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [السلام عليكم أنا موظف في السفريات إذا كان لي علم بأن الزبون سوف يسافر إلى المكان الفلاني من أجل عمل فاحشة فما حكم عملي أنا كموظف سفريات؟ هل عملي فيه تحريم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن بيع تذاكر السفر عمل مباح في أصله، ولا يكلف الموظف في ذلك العمل البحث والسؤال عن باعث السفر لمن سيبيع له تذكرة، ولكن إن تيقن أو غلب على ظنه أن المشتري للتذكرة يريد السفر للمعصية، فلا يجوز له أن يبيعه تذكرة، لأن في ذلك إعانة له على معصيته، والله تعالى نهى عن التعاون على الإثم، فقال سبحانه: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] .

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يتخذه خمرًا، قال الغزالي رحمه الله في الإحياء: وكذا كل تصرف يفضي إلى معصية. انتهى منقولًا من المجموع للنووي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت