فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64324 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يعاقب الإنسان على عدم التواصل مع من يسبب له الأذى النفسي والضيق ويحرض الآخرين عليه خاصة إذا كان من الأهل كزوجة الأب الحاقدة على أبناء زوجها وتتمنى لهم الفشل والدمار، هل يجوز مقاطعتها والابتعاد عنها نهائيًا خاصة بعد التأكد من نواياها مدة 15 عامًا، مع ما سببته من دمار بالزوج؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولًا إلى أن زوجة الأب ليست من الرحم التي يجب صلتها.

وعليه، فِإن كان الحال كما ذكر وكان في الابتعاد عنها إراحة للنفس ودفع للأذى وتقليل لما يثير الشحناء كان الابتعاد أفضل.

وإن قدرت على الصبر وواصلت صلتها فهو الأفضل، لأن ذلك من دفع السيئة بالحسنة، والله تعالى يقول: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [فصلت:34] .

وفي الحديث عن أبي هريرة أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم.

ولأن في صلتها إرضاء للأب، هذا إن كان التواصل معها لا يورث ضررًا بك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 جمادي الأولى 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت