فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63427 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [يعتزم والدي إنشاء قاعة للألعاب والتسلية (ألعاب إلكترونية + بليار) علمًا أن (البابي فوت) محرمة لاشتمالها على مجسمات أما البليار فكل من يلعب يدفع ولا يدفع الخاسر عوضًا عن الفائز وهذا كمصدر للاسترزاق بعد أن فشل في تجارة الأغذية فما حكم هذا النوع من التجارة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الألعاب الإلكترونية، ولعبة البلياردو لا شيء فيها إن خلت من القمار والاختلاط المحرم، وإضاعة الوقت، وتفويت الصلوات، وكذلك يشترط في الألعاب الإلكترونية أن لا يصحبها موسيقى، أو صور محرمة تدعو إلى الفحشاء والمنكر.

وأما البابي فوت فإن كانت تشتمل على تماثيل مجسمة، فهي كذلك لا يجوز اللعب بها لما تحويه من المنكر، وهو الصور المجسمة.

وراجع الفتوى رقم: 1050، ورقم: 2374.

وما جاز اللعب به جازت المتاجرة فيه، وما منع اللعب به منعت المتاجرة فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ذو القعدة 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت