فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62277 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الإسلام في عمل النقابات، من حيث الدفاع عن مصالح الأعضاء، وتنظيم العمل بالمهنة، وحمايتها من عبث الدخلاء؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعمل النقابات نوع من العمل الجماعي المنظم للاستفادة من الموارد والقدرات والطاقات لمجموع الأشخاص المنضمين تحت هذه النقابة أو تلك، كما أن فيها تعاونًا وتراضيا من أجل دفع الظلم ورفع الضرر وجلب المصالح لأعضائها، وما كان كذلك فإن الإسلام يدعو إليه ويشجع عليه وذلك من عدة زوايا.

الزاوية الأولى: أن العمل الجماعي مستحب في الإسلام بل قد يجب في أحيان، وفي الحديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاَ. رواه البخاري.

الزاوية الثانية: أن من أهداف النقابات إنصاف المستضعفين ونيل حقوقهم، وهذا ما دعا إليه الإسلام وأوجبه، وجاءت النصوص الكثيرة بالوصية بالضعفاء والأمر بإعطائهم حقوقهم وأجورهم وتحريم ظلمهم.

الزاوية الثالثة: أن في عمل النقابات تجسيدًا لمبدء التعاون على الخير وهو ما أمر الله به فقال: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ، المهم في الأمر أن تكون وسائل النقابات ومقاصدها مشروعة في الإسلام، وإلا كانت من التحزب على الباطل وبالباطل، وهذا ما يذمه الإسلام ويحذر منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 شعبان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت