فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60392 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[يعمل زوج أختى مهندسًا في شركة بمصر ويدفع تأمينات من مرتبه كل شهر حتى تتحمل عنه الشركة أي مصاريف خاصة بعلاجه هو وزوجته وفي العام الماضى رزقت أختي بطفلة وعندما ذهب زوجها لمدير المستسفى لطلب الفواتير لأعطائها للشركة رفض إعطاءه الفواتير إلا بعد إضافة مبلغ زيادة وطلب إعطاءه هذا المبلغ الزائد بعد قبضه ولكننا قبضنا المبلغ ولم نتصل بالدكتور ولكن مرض زوج أختي مرضًا هذه الأيام وتم عمل فحوصات له فهل ممكن أخذ ثمن الفحوصات من المبلغ الزائد والتصدق بالباقي بدلًا من تكلفة الشركة مبلغ آخر بدون وجه حق مع العلم لقد حاولنا رد المبلغ الزائد للشركة ولكننا لم نستطع وهل يمكن التصدق بها لأهل زوج أختي مثل والده واخته المطلقة لحاجتهم للمساعدة.

وشكرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا التأمين الذي يدفعه زوج أختك عبارة عن تأمين تجاري، وليس إسلاميًا، فإنه لا يجوز لما فيه من الميسر والغرر، ولا يجوز له أن ينتفع منه إلا في حدود ما دفع، وراجعي الفتوى رقم: 8215، والفتوى رقم: 25959.

وعليه، فإذا كان التأمين تأمينًا تجاريًا، فله أن يستفيد من هذا المبلغ الزائد في حدود ما دفع لشركة التأمين من أقساط، وما بقي منه - إن كان هناك باق - ينفقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك، ولا يجوز له أن يعطيها أهله ولو كانوا فقراء مساكين، إلا إذا كانت لا تلزمه نفقتهم أو كان عاجزًا عن الإنفاق عليهم.

وأما إذا كان تأمينًا إسلاميًا، فما كان له أن يأخذ من شركته هذا المبلغ الزائد عن قيمة الفواتير، وكان الواجب عليه إطلاعهم على حقيقة الأمر، وأنه اضطر إلى إضافة هذا المبلغ ليحصل على قيمة الفواتير.

وأما وقد حدث ما حدث، فله أن يستفيد من هذا المبلغ الزائد في حدود ما أجرى من فحوصات يلزم الشركة دفع قيمتها، ويجب عليه رد الباقي إلى الشركة، ولو بطريق غير مباشر، ولا يجوز له التصدق به، لأن الباقي لا يملكه إنما هو ملك للشركة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 رمضان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت