فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60036 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [امرأة تسأل عن زوجها الذي يصرف من مال ابنه ولكن ابنه يبيع المخدرات والأب يعرف ذلك، وماذا على هذه المرأة أن تفعل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمال الولد إما أن يكون كله من الحرام كالمخدرات أو بيع الخمر والخنزير ونحو ذلك، فلا يجوز في هذه الحالة التعامل مع هذا الولد ببيع ولا شراء، ولا يجوز قبول هديته ولا هبته ولا الأكل من طعامه ولا غير ذلك من أصناف التعامل المالي.

وإما أن يكون ماله مالًا مختلطًا منه الحلال ومنه الحرام ففي هذه الحالة يكره التعامل معه ولا يحرم، ويكره قبول هديته وهبته والأكل من طعامه ونحو ذلك ولا يحرم شيء من ذلك.

وعليه فلا يجوز للأب أخذ شيء من مال ولده إذا كان المصدر الوحيد لمال الابن هو بيع المخدرات، إلا إذا كان الأب فقيرًا فله الأخذ بقدر حاجته فقط، وانظر الفتوى رقم: 43678، والفتوى رقم: 45143.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت