فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60789 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل يبلغ من العمر 75 عاما وامرأة تبلغ من العمر 65 عاما ويريدان الزواج عرفيا بعلم شقيق المرأة وشهادة الشهود وذلك لعدم قطع المعاش الذي تستحقه الزوجة عن زوجها المتوفى.. والسؤال: هل هذا الإجراء يجوز من الناحية الشرعية والإسلامية؟ رجاء الإفادة.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا توفرت الأركان والشروط اللازمة لصحة عقد النكاح والتي ذكرناها في الفتوى رقم: 5962. فهذا النكاح صحيح، ولكن لا يجوز للزوجة الاستمرار في أخذ معاش عن زوجها المتوفى إذا كانت الجهة المانحة للمعاش تشترط لاستحقاقها للمعاش أن تكون غير متزوجة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 شعبان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت