فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59786 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لي صديق شارك في إعداد مناظرة كتابية لفائدة بنك ربوي لانتداب مهندسين فهل يجوز له أخذ أجر على ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه ما كان يجوز لصديقك المشاركة فيما يؤدي إلى انتداب أو اكتتاب مهندسين أو موظفين لصالح البنك الربوي، لما في ذلك من الإعانة على الوصول إلى المعصية وتشجيعها، فالوسائل في الشرع لها حكم المقاصد، ومن القواعد الفقهية وسيلة الشيء كهو، ومعناها أن وسيلة الحرام حرام ووسيلة الحلال حلال، لأن الله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

وإذا قلنا بعدم جواز المشاركة في هذا النوع من الأعمال فإنه لا يجوز أخذ أجرة مقابلها.

هذا، وبإمكانك أن تطلع على المزيد في الفتويين التاليتين: 50589، 96652.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 صفر 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت