فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59687 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أعمل خارج بلدي بمهنة مصف شعر للنساء، وأنا والحمد لله أصلي وأصوم ومبتعد عن المحرمات قدر استطاعتي وأبحث عن عمل آخر ولم أجد حتى الأن ماذا أفعل؟ هل مدخولي حرام لأني ألمس النساء في مهنتي.. أرجو التوضيح؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم هذا العمل وكيفية التوبة منه في الفتويين: 18470، 50434.

وخلاصته: أنه لا يجوز للرجل المسلم العمل في تصفيف شعور النساء، لما يترتب عليه من فتنة وفساد له في دينه، وما يحصل عليه من المال كأجرة على هذا العمل فهو محرم، لأن الله تعالى إذا حرم شيئًا حرم ثمنه. وللاستزادة راجع الفتويين: 41670، 43101. ونسأل الله أن يوفقك لعمل حلال، تحفظ به دينك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت