فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57744 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هل لي أن أستأجر رجلا لي يشتري له سيارة من الخارج مقابل أجرة معينة، مع العلم أن البلد الذي ستشترى منه السيارة يفرض على المشتري ضريبة إذا كان سيستعمل تلك السيارة في ذلك البلد، أما إذا كان سينقلها إلى بلده فله الحق في استرداد الضريبة بعد دفعها، للعلم يريد الموكل أن يأخذ مبلغ الضريبة من غير استئذان

الموكل. (صاحب المال)

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا الأجير في شراء السيارة هو وكيل للمشتري، ولا يجوز لهذا الوكيل أخذ تلك الضريبة المسترجعة إلا بإذن من وكله، وإلا يكون غاشًا لصاحبه وخائنًا للأمانة، التي أمر الله تعالى بحفظها، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ [الأنفال: 27] وقد نص أهل العلم على أن الزيادة في المال التي يكسبها الوكيل ترجع إلى موكله، لأن النقص أيضًا يعود على موكله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 شوال 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت