فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57303 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا كان هناك مال لأحد الأشخاص ليس على سبيل الدين ولكن على سبيل التناسي وقد تذكرت ذلك ولكني لا أعلم مقدار هذا المال فما الحكم إذا قمت بإعطائه المال بالزيادة مع العلم أنه لايعرف أصلا إن كان هناك مال (مثال) عند شراء حاجة وكانت النقود غير مكتملة فيقول البائع يبقى لي كذا؟ وماذا لو كان هناك بنفس الطريقة أموال لأشخاص ولكني لا أتذكر هل أقوم بالتصدق لتطهير مالي وهل يكفي أم ماذا؟ أرجو الرد.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من عمرت ذمته بمال لغيره فإنه يجب عليه أن يرد ذلك المال على ذويه، سواء كان ذلك المال أمانة عنده أو دينًا حالًا أو لقطة عرفها صاحبها.

وقد سبق الجواب عن هذا مفصلًا برقم:

7390 فإن نسي الشخص قدر المال الذي جالت يده عليه لغيره اجتهد في إبراء ذمته منه، ودفع القدر الذي يرى أنه المطلوب، ثم ليتحلل صاحب الحق، أو يحتاط فيخرج أكثر من الحق. إبراء لذمته، واحتياطًا في أمر دينه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 جمادي الثانية 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت