فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56894 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[اشترى شخص دكانين تجاريين بسعر 25000 دينار للدكان الواحد ودفع جزءا نقدا، والباقي حرر به صكا، لكنه لم يستطع الإيفاء بقيمة الصك في الموعد المحدد، فهدده البائع بالسجن، ولتجنب السجن اقترض صاحبنا القيمة من مصرف على شكل تسهيلات مصرفية (بفائدة) وسدد بها باقي القيمة.

ويريد صاحبنا استثمار الدكانين فماذا ترون؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الاقتراض بالفائدة هو عين الربا، وهو حرام لغير المضطر. قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة:275] . ولقد كان من الممكن لهذا الشخص أن يتجنب دخول السجن ببيع الدكانين أو أحدهما لتسديد دينه، فهو إذن غير مضطر للتعامل بالربا، وعليه أن يبادر إلى التوبة مما ارتكبه من إثم شنيع من غير ضرورة تلجئ إليه.

وعلى كل حال، فمادام الموضوع قد فات وانتهى فإن استثمار الدكانين لا حرج فيه عليه؛ لأنه اشتراهما بصفقة جائزة، وما حصل بعد ذلك من الربا لا تأثير له فيما مضى قبله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 جمادي الأولى 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت