فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57036 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [صاحب لي كان يعمل في متجر أحذية وكان صاحب المتجر يقول له بع الشغلة بمقدار مثل 10 دنانير على الأقل وكان صاحبي يبيعها بـ 14 دينار ويأخذ 4 دنانير ويخبر صاحب المتجر بأنه بعاها بـ 10 دنانير، وهو الآن التزم ويريد التوبة ولا يعلم مقدار الذي أخذه، فماذا يفعل بمثل هذه الحالة، فهل يجوز أن يتصدق بالمبلغ الذي يقدره وهو يخاف من الفضيحة مع صاحب المتجر إذا صارحه، وكيف التوبة من هذه المسألة مع العلم بأن حالة صاحبي المادية سيئة جدًا؟] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

من أخذ مال غيره بدون حقه فتوبته برده إلى صاحبه إن كان حيًا أو إلى ورثته إن كان ميتًا، فإن تعذر رده تصدق به الآخذ عن ربه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان صاحب المحل لم يأذن للعامل بأخذ الزيادة على الثمن المقدر -كما هو الظاهر- فإن قيام العامل بإخفاء ذلك وأخذه لنفسه خيانة وأكل لمال الغير بالباطل، والله تعالى يقول: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} ، ويجب على العامل التوبة إلى الله عز وجل ورد المال إلى صاحب المحل، وإن كان لا يعلم قدره بالضبط عمل بغالب ظنه، ولا يصح أن يتصدق بهذا المال إذا كان صاحبه معروفًا، ويمكن رده إليه وخشية الفضيحة لا تسقط عنه وجوب رده، ويمكن أن يرده بطريقة ما لا تلحق الضرر به، ولا يشترط إعلام صاحب المحل بذلك؛ بل لو أوصل هذا المال إليه بأي طريقة برئت الذمة بذلك إن شاء الله، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 76282، والفتوى رقم: 69759.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ربيع الثاني 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت