فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 58084 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [حكم إ صرار الرجل على أن تكتب له زوجته سكنا خاصا بها منحها إياه أخوها وكتبه باسمها هل يجوز له هذا الطلب؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوج أخذ شيء من مال زوجته قلَّ أو كثر دون طيب نفسٍ منها، فإن فعل فقد اعتدى وظلم، ولا يلزم الزوجة إعطاؤه ما طلب، ولو فعلت بطيب نفس منها من غير حرج عليها في ذلك فقد أحسنت، وتراجع الفتاوى التالية: 32280 // 65487 // 29795.

وينبغي للزوجة أن تتحرى الحكمة في معالجة الأمر مع زوجها لئلا يقع الشقاق والنزاع فيحدث ما لا تحمد عقباه، بل ينبغي أن تتلطف معه وتستعين بأهل الخير والعقلاء من الناس.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ذو القعدة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت