فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56446 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أمي مدينة لي بمبلغ من المال ولم ترجعه لي. هل يجوز أن أسترده بدون علمها؟ لأنني أستحي أن أطالبها بالمبلغ، وأخشى أن تغضب أو تنكر أنها استدانت مني.] ـ

[الفَتْوَى] الخلاصة:

جمهور الفقهاء يجوزون للولد أن يطالب والده بدينه الذي عليه، وإذا كان الوالد مقرا غير ممتنع عن الأداء لم يجز للولد أخذ دينه بدون علمه وإذنه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فللجواب عن هذا السؤال لا بد من بيان مسألتين:

الاولى: حكم مطالبة الولد بدينه الذي هو له على والديه، وهذه المسألة سبق بيانها في الفتوى رقم: 65184، فتراجع.

الثانية: إذا قلنا بحق الولد في مطالبة والدته بدينه، وكان هذا الدين حالا فهل يحق له أن يأخذ هذا الدين من مالها بدون علمها وإذنها؟

الجواب: لا، إذا كانت مقرة غير ممتنعة من أدائه لأنه من باب وضع اليد على مال الغير بدون إذن مالكه، وهذا غير جائز إلا في مواضع ليس هذا منها.

جاء في أسنى المطالب: أو كان له دين على مقر غير ممتنع من أدائه طالبه به ليؤديه وليس له أن يأخذ شيئا من ماله؛ لأن الخيار في تعيين المدفوع إلى المدين، فإن خالف وأخذ من ماله شيئا رده، وإن بقي فإن تلف عنده ضمنه.اهـ

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 ربيع الثاني 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت