فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56347 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[سؤالي هو:

قمت بإقراض أحد الأشخاص مبلغا من المال لأجل مسمى وجاء وقت التسديد واعتذر لي بأنه ليس لديه المبلغ وقلت له إني محتاج للمبلغ لشراء حديد تسليح لأن الحديد نزل سعره وقال لي كم يشتري مبلغ الإقراض من الحديد في الوقت الحاضر قلت له 3,5طن حديد قال لي سوف أوفيك الدين 3,5طن من الحديد في 1/7/2009 فهل يجوز هذا الاتفاق بيني وبينه؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجوز أن يأخذ الدائن بدل دينه من غير جنسه عند حلوله كما في الفتوى رقم: 57378.

وأما أخذه عن دينه سلعة موصوفة في الذمة فلا يجوز لما فيه من فسخ الدين في معين يتأخر قبضه، وراجع الفتوى رقم: 8093.

جاء في قرار للمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بشأن صور فسخ الدين المحرمة شرعا:

بيع المدين للدائن سلعة موصوفة في الذمة من غير جنس الدين إلى أجل مقابل الدين الذي عليه، فإن كانت السلعة من جنس الدين فالمنع أولى.

وبناء على هذا لا يجوز لك الاتفاق مع المدين على أن يقضيك دينك بكمية من الحديد موصوفة في الذمة تدفع عند الأجل المذكور.

وللأهمية راجع الفتوى رقم: 55476، والفتوى رقم: 55505.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 محرم 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت