فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55173 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [يرجى إيضاح الفتوى رقم: 53596 الجهالة تفسد الإجارة، والسؤال هو: إذا كان التعامل بالبيع أي التمليك للعين وتوريثها للأبناء؟ وجزاكم الله كل خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 53596 أنه لا يجوز إجارة العين مدى حياة المستأجر، لما في ذلك من جهالة المدة، وجهالة المدة تفضي إلى جهالة الأجرة، لأنه لا يُدرى متى يموت، فقد تطول المدة وتقد تقصر، فيتضرر المستأجر بقصرها والمؤجر بطولها.

فإذا كان المقصود في السؤال توريث الأبناء تركة أبيهم وهو حي بقسمتها عليهم، وتسليمهم إياها تمليكًا، فهذا جائز، ويُعد هبة نافذة.

أما إذا كان المقصود من ذلك أنه يبيعها لهم بيعًا صوريًا حال حياته، ويحتفظ بها حتى يموت ثم تؤول إليهم بالعقود التي كتبها لهم، فهذا غير جائز وحكمه حكم الوصية للوارث، ولا وصية لوارث، وراجع الفتوى رقم: 14893، والفتوى رقم: 27494.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 شعبان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت