فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53719 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لنا مستأجر لم يقم بالزيادة لمدة سنة حسب عقد الكراء المبرم أما عند خروجه ومطالبته بالضمد (وهو مبلغ يدفعه المستأجر عند إبرام العقد كضمان لأي ضرر) وعند خروجه لم نعطه ذلك المبلغ لسبب عدم الزيادة التي لم يدفعها لمدة سنة، فهل يجوز ذلك شرعًا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على المستأجر أن يفي بالأجرة المتفق عليها عند العقد، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني وغيره، وهو حديث صحيح.

فما دام قد اشتُرط على المستأجر زيادة سنوية في قيمة الإيجار فإنه يجب عليه الوفاء بها، وللمؤجر مطالبته بها، إذا لم يكن هناك ما يستوفي منه ما تأخر المستأجر في سداده، فإذا كان (الضمد) المذكور في السؤال يقصد به مبلغ من المال يأخذه المؤجر ضمانًا لاستيفاء ما لم يف المستأجر به من حقوق الإجارة أو أي تلف يحدثه في المبنى، فلا مانع منه بشرط أن لا يستوفي المؤجر منه زيادة عما له في ذمة المستأجر، وراجع في هذا الفتوى رقم: 47363، والفتوى رقم: 12849.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 رمضان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت