[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم
ماذا علي أن أفعل إذا أفسدت شيئًا استعرته من صديق؟ شكرًا.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تلف المستعار في يد المستعير وكان سبب التلف الاستعمال المأذون به من صاحب العارية فلا ضمان، كأن يستعير ثوبًا فيبلى بسبب اللبس أو سيارة فتنفجر عجلتها بمشي معتاد، وأما إذا تلفت في غير الاستعمال المأذون به، فالمستعير ضامن فرط أم لم يفرط، وانظر الفتوى رقم: 9287.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 رمضان 1424