فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52651 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية من عند الله مباركة طيبة ... أما بعد

أريد أن أستثمر أموالي في مشروع فهل يجوز أن أشارك بالمال مع أحد الصياغ على أن يكون الاتفاق أن يكون لي نسبة 20% من رأس المال في السنة وإذا زادت الأرباح عن ذلك فلي أن أسامحه أما إذا قلت فله أن أسامحه أي أن تكون نسبة الـ 20% ثابتة وهل النسبة المئوية تكون للربح أم لرأس المال.

وجزاكم الله خير الجزاء وجعلكم دائما عونا للمسلمين في كل مكان.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأنت إما أن تدفع مالك إلى الصائغ مضاربة أو مشاركة، فالمضاربة هي أن يدفع شخص لآخر مالًا على أن يستثمره، وذلك بنسبة شائعة كـ 50 أو 20 من الربح، وليس من رأس المال، فرأس المال مالك، وإنما الصائغ يعمل لك فيه بنسبة معلومة شائعة من ربحه، فإن حصلت خسارة فهي من رأس المال، وليس على المضارب شيء ما لم يتعدّ، أو يفرط.

وإما أن تدفع مالك إلى الصائغ مشاركة، فتدفع نصف رأس مال الشركة أو ثلثه وهو يدفع مثلك أو أقل أو أكثر، ويكون الربح والخسارة على حسب حصة الشريكين من المال.

وانظر الفتوى رقم: 1873، والفتوى رقم: 17902.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ذو القعدة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت