فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51997 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [شخص من أفراد عائلتي اقتنى سيارة قادمة من أوروبا ونظرا لعدم توفر المال الكافي لتوثيق السيارة قانونيا وهروبا من القروض الربوية اضطر إلى تزوير أوراق السيارة الثبوتية. ما رأيكم في ذلك.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل هو تحريم التزوير لأنه داخل في شهادة الزور وقول الزور، وذلك من الكبائر، فعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثًا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله متكئًا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه.

وهذا لفظ مسلم.

ولا يستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه ضرورة ملجئة، فإن كانت الأموال المأخوذة لتوثيق السيارة تؤخذ ظلمًا وكان صاحب السيارة لا يملك هذا المال وخشي على سيارته من المصادرة فيجوز له ذلك، وإن كان الأولى ترك التزوير بالكلية بعدًا عن الشبهات ولعدم تعريض نفسه للأذى.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 13172، 24687، 49452، 50013، 72192.

والله أعل م.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ذو الحجة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت