[السُّؤَالُ] ـ [السلام عليكم أما بعد السؤال هو رجل باع سيارة للرجل عمار واشترط عليه أن يبدل ورقة ضمان السيارة باسم عمار لكي لا يحاسب البائع في حالة حصول حادث لكن عمار لم يفعل وحصل حادث مما جعل البائع هو المستفيد من التعويض فهل يحق له الانتفاع بالمال عملا بقاعدة الضمان بالخراج والله الموفق إلى الحق.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت السيارة قد انتقلت إلى المشتري بعقد صحيح وتم التقابض، فلا علاقة للبائع بها، بل هي للمشتري له غنمها وعليه غرمها، ولا يخل بعقد البيع كون عقد الضمان مازال باسم البائع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 ربيع الأول 1423