فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49596 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ماذا يجب على المضحي إذا نوى التضحية، وهل يجوز له معاشرة زوجته، وماذا لو وقع بالزنا إذا دخل بشهر ذي الحجة وزنى قبل أن يضحي فهل تقبل أضحيته؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على من أراد التضحية ألا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئًا للحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئًا. وانظر لذلك الفتوى رقم: 102472.

وأما معاشرة زوجته فلا تحرم عليه بلا خلاف بين أهل العلم فيما نعلم، قال النووي رحمه الله معلقًا على قول من علل ترك الأخذ من الشعر والأظفار إذا دخل العشر بالتشبه بالمحرم: قال أصحابنا: وهذا غلط لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم. انتهى.

وأما الزنا فكبيرة شنيعة وجريمة فظيعة تسود الوجه وتقسي القلب، وتعمي البصيرة، ولذا جعله الله قرين الشرك في كتابه في قوله: الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور:3} ، ولا ذنب بعد الشرك وقتل النفس أعظم من الزنا، ويزداد الإثم شناعة والجرم فظاعة إذا كان الزنا في الأشهر الحرم التي تضاعف فيها الحسنات، وتغلظ فيها عقوبة السيئات، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 14951.

ولكن لا أثر لهذا الفعل الشنيع في صحة الأضحية وقبولها فهو إذا ضحى يبتغي وجه الله فأضحيته مقبولة، يوضع ثوابها في موازين حسناته التي قد تخف إذا قوبلت بهذا الجرم الشنيع، لكن من زنى وتاب - فإن التوبة تجب ما قبلها- فأضحيته مقبولة إن شاء الله لا ينقص ثوابها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ذو الحجة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت