فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48766 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أريد أن أعتمر عن نفسي ومن ثم أعتمر عن الجنين (أبني) الذي في بطن زوجتي، وعمره أربعون يومًا؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه لا يجوز النيابة في العبادة إلا ما استثنى من ذلك كالحج والعمرة في حق العاجز بالموت أو بالهرم، أو المرض الذي لا يرجى زواله.

إذا تقرر هذا أخي الكريم، علمنا منه أن أداء العمرة عن الجنين لا يصح، وذلك للأصل الذي قدمنا، ولأن هذا لم يكن من عمل السلف الصالح، ولا يصح أن يقاس على الصبي، لأن الصبي باشر ما يستطيع مباشرته وألبس ثياب الإحرام، وما كان عاجزًا عنه تولاه وليه وأعانه عليه، هذا بخلاف الجنين، فلم يباشر شيئًا حتى يصدق عليه أنه حج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 صفر 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت