[السُّؤَالُ] ـ [حكم دفع زكاة الفطر نقدًا، وهل صحيح أن عمر بن عبد العزيز دفعها نقدًا؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن إخراج القيمة في زكاة الفطر، وذلك في الفتوى رقم:
929، والفتوى رقم: 6372.
وقد عد العلماء عمر بن عبد العزيز في القائلين بإخراج القيمة، قال النووي في المجموع: لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا، وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر، وقال أبو حنيفة يجوز، حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري، وقال إسحاق وأبو ثور: لا تجزئ إلا عند الضرورة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 رجب 1424