فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46743 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا شرع المسلم في صيام يوم من قضاء رمضان فهل يجوز له أن يفطر بدون عذر شرعي؟ وإن جاز له أن يفطر فما هي الأعذار التي تبيح له الفطر؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنقول: إنه إذا شرع المسلم في صيام واجب كقضاء يوم من رمضان، أو صيام نذر، أو كفارة، فالظاهر أنه لا يجوز له أن يفطر بدون عذر شرعي، ولو فعل فإنه يأثم لقطعه للعبادة الواجبة وتلاعبه بها، ولمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لأم هانئ رضي الله عنها، وكانت صائمة فأفطرت:"أكنت تقضين شيئًا"فقالت: لا. قال:"فلا يضرك إن كان تطوعًا"رواه سعيد بن منصور في سننه.

فقوله صلى الله عليه وسلم:"فلا يضرك إن كان تطوعًا"دل على أنه إن كان صيامًا واجبًا، فأفطرت بدون عذر شرعي ضرها ذلك، ولا معنى للضرر هنا إلا الإثم.

وأما الأعذار الشرعية التي تبيح الفطر، أو توجبه لمن شرع في صيام واجب، فهي الأعذار التي تبيح الفطر في نهار رمضان، وهي:

1-المرض الشديد الذي يزيد بالصوم، أو يخشى تأخر برئه به.

2-السفر الذي تقصر الصلاة فيه.

3-الحيض والنفاس.

4-حمل الحامل، وإرضاع المرضع إن خافتا على نفسيهما، أو على ولديهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ذو القعدة 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت