فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45155 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز الإعطاء من زكاة النقدين لأرملة من الأقارب وأولادها مع العلم أنها تمتلك منزلًا تقطن فيه والظاهر أن لديها قوت يومها أم أن الأفضل البحث عن من هو أحوج منها من الأباعد؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت هذه المرأة ممن لا تلزمك نفقتها وكانت فقيرة، والفقير: هو من لا دخل له يكفيه كفاية تامة، ولو وجد مسكنًا أو دخلًا غير كاف، فإذا كانت قريبتك بهذه الصفة فلك أن تعطيها من الزكاة بل هي أولى من غيرها لحديث: الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم صدقة وصلة. رواه الترمذي، ولمعرفة حد الفقر يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 4938.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت