فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44138 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[توفي والدي وترك مبلغ 10000.600 جنيه ولم يكن يخرج زكاة المال فهل على هذا المبلغ زكاة مال

وكم عدد السنوات التى يتم إخراج عنها الزكاة مع العلم اننا لانعلم كم سنة مرت على هذا المال.

وإذا كان هناك زكاة فهل بجوز ان أخرجها الى زوج أختي لانه مريض مع العلم إنها آخذت حقها الشرعي من هذا المبلغ]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على الورثة إخراج زكاة هذا المال للسنوات التي تيقنوا بلوغ المال فيها نصابًا ومرور الحول عليه وهو كذلك، وطريق ذلك الاجتهاد وأما السنوات التي يشكون في بلوغ المال فيها النصاب فالأحوط لهم إخراج الزكاة لها إذا كان كل الورثة بالغين رشداء، وأما إن كان فيهم من ليس كذلك فلا تخرج الزكاة المشكوك في حصول موجبها من نصيبه بل تخرج من نصيب الرشيد احتياطًا كما أسلفنا، ولا حرج عليك في إعطاء الزكاة لزوج أختك ما دام مستحقًا لها، ولا ارتباط بين هذا وبين أخذ أختك لنصيبها من ميراث والدها.

وراجع الجواب رقم: 8262 والجواب رقم: 42099.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت