فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44204 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لدي مبلغ من المال في البنك والدولة تأخذ عن هذا المال في كل سنة ما يفوق حساب الزكاة، فهل تجب علي الزكاة على الرغم من كل هذه الاقتطاعات التي تفوق مقدار الزكاة.

ولكم جزيل الشكر]ـ

[الفَتْوَى] فلا يصح أن تحسب ما تقتطعه الدولة من مالك الذي في البنك زكاة، لأنها تأخذه على أنه ضرائب كما هو المعروف اليوم، ويصح أن تحسبه من الزكاة إذا علمت أن الدولة تأخذه على أنه من الزكاة بشرط أن تنوي بما يؤخذ أنه زكاة قبل أن يأخذوه، ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم: 28336.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 ذو القعدة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت