[السُّؤَالُ] ـ [- امرأة لها نصيب من الذهب تعيره للتزين وتتزين به، كذلك تأخذ الزكاة لاحتياجها إلى النفقة، وتخرج الزكاة عن الذهب لبلوغه النصاب، فهل يجوز لها هذا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزكاة الحلي موضع خلاف بين العلماء، والذي نراه أفضل -والله أعلم- هو أن تخرج المرأة زكاة حليها إن بلغت نصابا وحال عليها الحول، خروجا من الخلاف كما بيناه في الفتاوى التالية أرقامها: 2870، 1325، 979.
كما يجوز للمرأة المذكورة في السؤال أن تأخذ الزكاة من غيرها، إذا كانت داخلة ضمن أحد الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ [التوبة: 60] .
والتراجع في هذا الفتوى رقم: 4938.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 رجب 1424