فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42783 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [طلب مني صديقي بمساعدته في مصاريف الزواج فقمت بأخذ تورق من البنك لان أوراقي كاملة عكس صديقي ليس لديه أوراق. فقمت بإعطاء كامل المبلغ لصديقي. يقوم البنك بأخذ جزء من راتبي كل شهر. يقوم صديقي بتحويل نفس المبلغ المخصوم إلى حسابي كل شهر. سؤالي هل يوجد في هذا زكاة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك يقتضي انك مدين للبنك بالمبلغ الذي أخذته منه، ثم أنت دائن للأخ الذي ساعدته بذلك المبلغ فانت إذا عليك دين ولك دين. وقد سبق أن بينا في فتاوى لنا سابقة كيف يفعل من هذه حالته فيما يتعلق بالزكاة فمن ذلك مثلا الفتوى رقم: 6336.

وبناء على ما تقدم فإنك تستطيع أن تقدر حالتك، وتعرف إن كانت الزكاة تجب عليك في ذلك المال الذي ساعدت به صديقك.

يبقى أن ننبه إلى أنه في حالة وجوب زكاة هذا الدين فإنه تجب زكاته كل سنة مادام الدين مرجوا والشخص الذي عليه مقرا قادرا. وراجع الفتوى رقم: 7368، والفتوى رقم: 77785.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 صفر 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت