فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42751 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لقد أعطيت شخصا شيكا بمبلغ من المال ولم يسحبه من حسابي لمدة أربع سنوات، وخلال هذه المدة أخرجت الزكاة عن المبلغ دون علمي بعدم سحبه، وفجأة طالبني المعني بالمبلغ فأعطيته إياه.

فهل يجوز لي اقتطاع مبلغ الزكاة المخرجة بالغلط من زكاة هذه السنة أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تعني أن الشخص المشار إليه يطالبك بحق مالي له عليك وليس مقترضا منك، فإن زكاة ذلك المال الذي يطالبك به عليه هو، وليست عليك أنت.

فإذا كنت قد أخرجت زكاته ظنا منك أنه مالك وتبين لك أنه لم يسحب المبلغ، فلا يجوز فيما نرى أن تخصم تلك الزكاة من زكاة هذه السنة إذا وجبت في مالك، ويكون ذلك المال الذي أخرجته بنية الزكاة صدقة لك ثوابها - إن شاء الله تعالى -.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 رجب 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت