فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43784 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز إعطاء الزكاة لجار لنا يشتغل أولاده ولكن لا يساعدونه في المصاريف كما أن له ابنة مطلقة تعيش معه هي وأولادها وهو متكفل بجميع المصاريف علما بأنه حصل على مبلغ من المعاش وعمل به مشروعًا وفشل وقام بدهانات للشقة وغيرها ولم يتبق شيء من المبلغ وهو الآن يعمل على سيارته ملاكى في توصيل الأطفال للمدارس فهل يجوز أن نعطيه مبلغًا من المال وهل يعتبر صدقة أو زكاة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولًا إلى أن الرجل المذكور إذا كانت مهنته لا تكفي لسد حاجاته الضرورية فإن نفقته واجبة على أولاده إذا كانوا أغنياء ويرجع في هذا إلى الفتوى رقم: 15710.

من جهة أخرى فإذا كان لا يجد من مهنته التي ذكرت ما يقوم بضروريات حياته، ولم يقم أولاده بالإنفاق عليه فإنه يعتبر فقيرًا من مصارف الزكاة، وبالتالي فما يدفع إليه يمكن أن يعتبر زكاة.

أما إذا كانت مهنته تسد حاجاته وحاجة من يعوله الضرورية، فليس من مصارف الزكاة، لأنه يعتبر غنيًا، وعليه؛ فما يعطى له من مال لا يعتبر زكاة، ولا يجزئ عنها، بل يعتبر صدقة ويحصل الثواب إن شاء الله تعالى لمن تصدق عليه لقوله تعالى: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْ رٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (البقرة:215) ، وقال تعالى: وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (آل عمران:115) ، وراجعي الفتوى رقم: 1928، أما إذا كان عمله لا يفي بحاجاته وحاجة من يعول، فإنه يعتبر مصرف زكاة، وكذلك بنته المطلقة ما دام عاجزًا عن الإنفاق عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 صفر 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت