فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44872 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أن أخرج مبلغا من المال (ولا أحسبه بالضبط) وأحتسبه صدقة سر لوالديّ أم أن صدقة السر تختص بالشخص نفسه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصدقة السر لا تختص بالشخص المتصدق، ويجوز للمتصدق أن يخرج صدقة سرًا عن والده -سواء كان والده حيًا أو ميتًا- وله الأجر والمثوبة إن شاء الله تعالى، لأن هذا من البر، ولعل الله أن يجمع للمتصدق عن والديه الفضل الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الترغيب. وانظر لذلك الفتوى رقم: 52840.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 شعبان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت