فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43413 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أضع فلوسي في البنك الأهلي المصري عبارة عن شهادات استثمار ذات العائد المتغير وآخذ منها أرباح سنوية وأخرج زكاة المال بما فيها الأرباح فما الحكم؟ وجزاكم الله خير الجزاء ... ] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الواجب على المسلم أن يؤدي زكاة أمواله إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، كما يجب عليه زكاة أرباحها معها، ويعتبر حول الربح حول أصلها ...

وإنما تجب الزكاة في الربح إذا كان ربحًا حلالًا، أما إذا كان مكتسبًا من الحرام مثل الفوائد الربوية التي تتعامل بها أغلب البنوك، فإنه لا زكاة فيه لأنه ليس ملكًا للمستثمر، ويشترط في وجوب الزكاة تمام الملك.

والواجب على المسلم الذي اكتسب شيئًا من هذه الفوائد الربوية أن يتخلص منها بصرفها في أوجه البر والإحسان.

وبناء على ما تقدم.. فإن الواجب عليك أن تؤدي زكاة رأس مالك، أما الفوائد فليست ملكًا لك، ويجب عليك التخلص منها وصرفها في مشاريع الخير وعلى الفقراء، والمساكين، كما يجب عليك أن تسحب مالك من البنك الربوي.

قال الله تعالى: ِوَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 ذو القعدة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت