فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42665 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد كنت أعمل واستطعت أن أوفر مبلغا بسيطا ثلاثة آلاف دينار أخبأه للطوارئ ولا أزيد عليه مبلغا آخر لأنني لم أعد أعمل فهل يجب أن أستخرج زكاة على المبلغ؟ مع العلم أن المبلغ ثابت ولن يزيد بل ينقص لأنه للحاجة. ولكم جزيل الشكر والعرفان.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه تجب عليك زكاة هذا المبلغ كل ما حال عليه الحول وهو بالغ نصابًا، والنصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب.

ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 12422، وكذلك الفتاوى المربوطة بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 شعبان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت