فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44293 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[تم إنشاء جمعية بيننا ـ نحن العاملين ـ على الراتب الشهري لمدة سنة كل حسب دوره فقبضت المبلغ المقرر ضمن هذه السنة وتصرفت فيه قبل نهاية هذه السنة، فهل يجوز دفع زكاة المال عن هذا المبلغ؟.

ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم هذه الجمعيات وكيفية زكاة المال المتداول فيها وذلك في الفتوى رقم: 5457.

وما دمت قد قبضت هذا المال وأنفقته قبل أن يحول عليه الحول فلا زكاة عليك فيه، لأن من شروط وجوب الزكاة حولان الحول، ولكن باب الصدقة واسع فإذا أردت الصدقة بشيء من المال كنت مأجورًا على ذلك ـ إن شاء الله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 شوال 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت