فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44201 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

الشيخ الفاضل: قمت بإيداع مبلغ من المال مع أخي منذ فترة طويلة وقام أخي بتشغيل هذا المال بدون علمي مع أمواله ولم أقم منذ أن أودعت المال معه بدفع زكاة عن هذه الأموال، فهل يجب علي دفع الزكاة أم على أخي كونه يعلم كم أصبح رأس المال الخاص بي زيادة أو نقصانا؟ وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك إخراج الزكاة عن المال المذكور في جميع السنين الماضية إذا كان نصابا في كل سنة بعد مرور الحول عليه، فأنت هو المالك له والمخاطب بزكاته، وعليك الاحتياط في ذلك حتى يغلب على ظنك براءة الذمة، وراجع الفتوى رقم: 28525.

أما أخوك فلا يجب عليه إخراج الزكاة عن المال المذكور إلا إذا أذنت أنت له في ذلك وإلا فإنه يعتبر متعديا، وراجع الفتوى رقم: 48800.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 رمضان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت