فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44081 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[مسلم يعاني من مرض وليس لديه المال لعلاج نفسه وطلب أو منح زكاة لغرض العلاج ونظرا لعدم كفاية المبلغ فقد قام بإدخال هذا المبلغ في التجارة علما بأن المبلغ الذى سوف يتحصل عليه قد يستغله في العلاج وقد يستغله في شراء حاجياته الأساسية وهل يجوز منحه زكاة خلال فترة التجارة

جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الشخص محتاجًا ولا يجد ما يكفيه لسد حاجته وضرورياته -ومن ذلك العلاج- فلا بأس أن يعطى من الزكاة بقدر حاجته، فإن أعطيت له فقد صارت ملكًا له، فله أن يتجر بها من أجل أن تزيد حتى يستفيد منها في علاجه واحتياجاته وغير ذلك.

وأما عن إعطائه من الزكاة خلال فترة التجارة، فإذا كانت أموال التجارة لا تكفيه لو أخرجها وأنفقها، فلا بأس أن يعطى بقدر الكفاية، وإذا كانت تكفيه -للنفقة وللعلاج- فلا يحق له أن يأخذ من الزكاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 رجب 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت