[السُّؤَالُ] ـ[هل يجوز للزوجة أن تعطي زوجها من أموال الزكاة؟ بشكل غير مباشر؟ كأن تشتري له ملابس؟
مع العلم أن الزوج دخله محدود وملابسه باليه؟ ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس على الزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها إن كان محتاجًا، كما تقدم في الفتوى رقم:
2450 - والفتوى رقم: 11216.
ولكنها لا تشتري بذلك ملابس ولا غيرها على أنها زكاة، بل تعطيه الزكاة من جنس المال المزكى، ثم هو يصرفه فيما يشاء من احتياجاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ذو القعدة 1423