فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43671 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز علاج وكسوة الخادمة المسلمة المقيمة معي بالمنزل من مال الزكاة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الخادمة المذكورة مسلمة وكان راتبها لا يكفي لسد حاجتها وحاجات من تعولهم إن كان لها من تعوله كأبناء ليس لهم من ينفق عليهم ولم تكن غنية بنفقة من تلزمه نفقتها كالزوج فيجزئك إعطاؤها من الزكاة، ولتملكها إياها لتصرفها هي فيما ترى من كسوة أو علاج، وراجع الفتوى رقم: 30573، والفتوى رقم: 21995.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت