[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
-عند إخراج زكاة المال (الزرع) هل قبل إخراج الزكاة أقوم بخصم الدين أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزروع والثمار من الأموال الظاهرة، وجمهور الفقهاء على أن الدين لا يسقط ما يقابله من المال الزكوي الظاهر المستوفي للشروط، وهو الراجح، وقد بينا ذلك في جوابنا رقم: 10089.
لكن إذا كانت الديون المذكورة لأجل الحرث والزرع والحصاد لهذا المحصول، فيجوز في الراجح -والله أعلم- إسقاط الدين الحاصل بهذه الأسباب من جملة المال الزكوي، كما بيناه في الفتوى رقم: 20774.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 محرم 1424