[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز التقدم على الإمام في صلاة الجنازة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز التقدم على الإمام في صلاة الجنازة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم"إنما جعل الإمام ليؤتم به"، قال الإمام النووي في المجموع: متى تقدم على الجنازة أو القبر أو الإمام فالصحيح بطلان صلاته. ا. هـ
وانظر الفتوى رقم:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 صفر 1424