فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42991 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [استحق علي مبلغ لصندوق التقاعد ولا يطلب مني دفعه حاليا على أن أدفعه عندانتهاء الخدمة وقد وضعته في البنك الإسلامي كوديعة، فهل تجب فيه الزكاة؟ جزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المبلغ المذكور تجب فيه الزكاة إذا كان نصابا وحال الحول على أصله، لقوله صلى الله عليه وسلم:

لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه الترمذي وغيره.

وقد أحسنتَ بالإيداع في بنك إسلامي لا يتعامل بالربا.

وراجع الفتوى رقم: 28525.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت