[السُّؤَالُ] ـ [استحق علي مبلغ لصندوق التقاعد ولا يطلب مني دفعه حاليا على أن أدفعه عندانتهاء الخدمة وقد وضعته في البنك الإسلامي كوديعة، فهل تجب فيه الزكاة؟ جزاكم الله خيرا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المبلغ المذكور تجب فيه الزكاة إذا كان نصابا وحال الحول على أصله، لقوله صلى الله عليه وسلم:
لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه الترمذي وغيره.
وقد أحسنتَ بالإيداع في بنك إسلامي لا يتعامل بالربا.
وراجع الفتوى رقم: 28525.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 شعبان 1424