[السُّؤَالُ] ـ [اتفقت مع صاحب عمل أن أعمل عنده في مشروع بناء مدته 4 سنوات مقابل راتب شهري ونسبة من الأرباح تدفع نهاية المشروع، انتهى المشروع وأخذت جزءا من نصيبي قمت بإنفاقه واحتفظت بباقي المبلغ عند صاحب العمل حيث يمكنني أخذه بمجرد طلبي له، السؤال: كيف أحسب الزكاة الواجب علي أداؤها؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
تحسب الزكاة على ما بيدك من مال مضافًا إليه ما تدخره من الأرباح الموجودة عند صاحب العمل إذا كان هذا المال يبلغ نصابًا ومر عليه حول هجري منذ بلوغه النصاب، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 56417.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 محرم 1429