فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43777 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز إعطاء طالب مبلغا لنجاحه {حلاوة النجاح} بنية الزكاة أم لا مع العلم أنه يستحق الزكاة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على من وجبت عليه الزكاة أن يضعها حيث أمره الله تعالى، فيدفعها للأصناف الثمانية التي ذكرها

الله جل وعلا بقوله: [إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ] (التوبة:60)

فإن دفعها لغير هذه الأصناف الثمانية لم تجزئه، فإن كان هذا الطالب يستحق الزكاة كأن يكون فقيرا أو مسكينا ولم يكن له من ينفق عليه من أب ونحوه، فلك أن تدفع له الزكاة بنية الزكاة لا (حلاوة النجاح) ولا يلزم أن تخبره بأنها زكاة ما دمت نويت الزكاة وكان أهلا لها.

وانظر لمعرفة من هو الفقير والمسكين الفتوى رقم: 13683.

والله اعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 جمادي الأولى 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت