فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43144 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [اتفق ابني على مشاركة زميلين له على الاتجار في النظارات على أن يدفع كل منهم 40000 جنيه لكن ابني لا يمتلك هذا المبلغ واقترضه من أحد الشريكين وجهزوا المحل بأربعين ألف جنيه من دواليب وخلافه واشتروا بضاعة بثمانين ألف جنيه وقد حال الحول ولديهم نقدًا 10000 جنيه لشراء بعض المباع من البضاعة وكذلك 20000 جنيه أرباح للثلاثة كيف يخرج ابنى الزكاة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتجب على ولدك وشركائه الزكاة إذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه من ماله الذي من جنسه وهو هنا الجنيهات ونحوها وعروض التجارة.

إلا أنه لا زكاة على ابنك إذا كان الدين الذي عليه ينقص نصيبه عن النصاب، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6336.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 محرم 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت