فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45024 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أريد أن أعرف رأي الدين في أن أخرج بعض الصدقات من نقود أدخرها من مصروف البيت من غير علم زوجى مع أن زوجى يخرج زكاة المال ولكن بغير أن يدقق ربما تزيد في بعض السنين وفى الغالب تقل عن المبلغ الذى يجب دفعه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 9457. ما يجوز للمرأة أن تنفقه من مال زوجها وما لا يجوز أي بدون علمه فالرجاء مراجعتها. وعليه.. فإن على الأخت السائلة أن تحذر من أن تقع في محرم رغبة منها في فعل الخير.

هذا إن كان المصروف من مال الزوج، أما إن كان من مالك فلك أن تتصدقي بدون إذنه ولتنظري الفتوى رقم: 47875،

أما مسألة الزكاة فإن كان المال مال الزوج فيمكن تفادي نقص ما يجب دفعه من الزكاة بأن تبيني له أن المبلغ الواجب إخراجه عن زكاة المال لا بد أن يخرج كاملًًا ولا يجوز الاحتفاظ بشيء منه، ولتطلعيه على الفتوى رقم: 51647، لبيان التحذيرمن عدم إخراج الزكاة.

وإن كان المال مالك فلا بد من إشرافك على زكاته أو توكلي من يزكيه عنك ويخرج المبلغ الواجب إخراجه كاملًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 رمضان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت