فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46804 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد:

زوجتي حامل ولم تصم إلا ثلاثة أيام من شهر مضان أرجو منكم إيضاح كيفية القضاء وهل ذلك بالصيام أو بإطعام المساكين مع العلم أن في فترة الرضاعة قد يصعب عليها الصيام، وإن كان لا بد من الصوم فهل يجب الصوم قبل شهر رمضان المقبل؟ وفقكم الله إلى ما يحبه ويرضاه ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحامل إذا خافت على نفسها أو جنينها أثناء الصيام جاز لها الفطر ولزمها القضاء فقط فيما بعد، وعند زوال عذرها وهو الحمل عليها أن تبادر إلى قضاء ما عليها من صيام فإن لم تقض إلى أن دخل رمضان التالي فإن كان تأخيرها للقضاء لعذر كمرض أو رضاع فلا شيء عليها وتقضى بعده، وأما إن كان لغير عذر فيلزمها مع القضاء أن تطعم عن كل يوم مسكينًا كفارة كما هو مبين في الفتوى رقم: 10224، والفتوى رقم: 5802.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 ذو الحجة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت